السيد محمد صادق الروحاني
100
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بيعه مع أصله بالتفاضل ( « 1 » ) كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به من التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما . م 1829 : إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية ( « 2 » ) . م 1830 : لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ بحيوان حيّ من غير جنسه أو من جنسه كبيع لحم الغنم بلحم البقر ، أو بيع لحم الغنم بالغنم . م 1831 : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يصير يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ، ورطبا برطب منه ، متماثلا ولا يجوز متفاضلا ( « 3 » ) . وكذلك لا يجوز بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ( « 4 » ) ولا بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوى الجاف ( « 5 » ) . م 1832 : إذا كان الشيء يباع جزافا ( « 6 » ) في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر ( « 7 » )
--> ( 1 ) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولا يتحقق الربا في ذلك . ( 2 ) فالميزان في المسألة هو معرفة ما إذا كان يباع بالوزن أو الكيل أو العد . ( 3 ) أي أن الكيلو مثلا مقابل الكيلو ولا يجوز الزيادة . ( 4 ) أي لا يجوز بيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب مثلا . ( 5 ) فلا يصح مثلا بيع كيلو من الزبيب بكيلو ونصف من العنب والذي يخف وزنه إلى الكيلو بعد الجفاف . ( 6 ) سواء بالعد أو بالكوم وما أشبه ذلك . ( 7 ) كالبيض مثلا حيث يباع في بالعدد في لبنان أو العراق وبالوزن في إيران .